صاحب محمد حسين نصار
106
الأجل في الفقه الاسلامي
المطلب الرابع : الأجل القضائي ( نظرة الميسرة ) هو الأجل الذي يحدّده القاضي لحضور الخصوم أو إحضار البيّنة ، وهو موكول إلى تقديره وطبيعة موضوع النزاع ، وهذه الأُمور من قبيل الأحكام المتغيّرة تبع الأعراف والزمان والمكان ، وهذا ما سأتناوله بتوسّع في الباب الثالث - الإجراءات القضائية - وقد يمنح القاضي المدين أجلًا للوفاء بدَينه إذا أستدعت حالته الرأفة ، ولم يلحق الدائن من ذلك ضرر جسيم ، مع عدم وجود نصّ قانوني يمنع ذلك ، والأجل القضائي يسمّى في الفقه الإسلامي ( نظرة الميسرة ) والتسمية مأخوذة من الآية الكريمة : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » « 1 » . ومثال القانون الذي يمنح المدين نظرة الميسرة ما نصّ عليه القانون من أنّ : « للمحكمة عند الضرورة إذا لم يمنعها نصّ في القانون أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ، ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم » « 2 » . فإنّ أثر المهلة القضائية أنّها تمنع الاستمرار في الدعوى ، فليس من شأنها أن ترجىء استحقاق الدَين أو حلوله ، فإذا أيسر المدين قبل انتهائها جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تأمره بالوفاء في الحال . وقد اتّفق جميع المفسّرين « 3 » على أنّه يجب إنظار المعسر إلى ميسرته ويساره وعدم مضايقته ، وقد ذُكر بإنّها عامّة في كلّ دَين ، واحتجّوا بالآية الكريمة : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » « 4 » وإنّ اللَّه عزّ وجلّ قال : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ »
--> ( 1 ) . سورة البقرة : الآية 280 . ( 2 ) . القانون المدني العراقي : المادّة ( 394 ) الفقرة الثانية . ( 3 ) . الكشّاف 1 : 322 ، مجمع البيان في تفسير القرآن 1 : 393 . ( 4 ) . سورة البقرة : الآية 280 .